القائمة الرئيسية

الصفحات

مقال (256) "واللائي لم يحضن" من هن ؟ الجزء الأول .



مقال (256) "واللائي لم يحضن" من هن ؟ الجزء الأول .

هل هناك نص في القرآن الكريم يمكن الاستدلال من خلاله بأن الزواج في الإسلام لايشترط له ضرورة بلوغ البنات المحيض قبل البناء بها أي الجماع الذي ينتج عنه الحمل و الإنجاب و لكن يمكن الزواج بالقاصرات قبل بلوغهن أي قبل ظهور العلامات الدالة على التحول من اعتبارهن من الأطفال إلى اعتبارهن من النساء؟
استدل البعض بالآية رقم 4 من سورة الطلاق أن المقصود من "واللائي لم يحضن" في الآية هن  القاصرات أي الزوجات الصغيرات سنا اللائي لم يبلغن المحيض و هذه هي الآية موضوع البحث :
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق : 4].
و هذا هو موضوع المقال : هل فعلا هذه الآية الكريمة تدل دلالة قاطعة على أن" وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن" فيها هن الصغيرات ؟ أو أنها دلالة ظنية؟

و بدأت البحث في التفاسير المعروفة لحضرات الأفاضل مشايخنا قديما و حديثا و لم أجد - في حدود بحثي -  تفسيرا واحدا قال بخلاف أن المقصود من "وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن" هن الزوجات الصغيرات اللائي لم يبلغن المحيض.
و كنت أعلم  يقينا و من الواقع المشهود أن هناك حالات أعرفها فعلا و من عائلتي الكبيرة  يتأخرن في بدأ الحيض لشهور ، و حالات تحيض فعلا ثم ينقطع عليهن الحيض لشهور  لأسباب مختلفة ، فلماذا لا يكون المقصود من الآية مثل هذه الحالات او غير هذه الحالات ايضا كما سنرى باذغن الله تعالى؟
كطبيب لقد درسنا فعلا في الكلية من سنوات طوال في مادة " النساء و التوليد"  أحد الأعراض الهامة و التي تشكو منها النساء و هو ما يسمى عدم الحيض سواء بعدم حدوثه من الأصل  أو الانقطاع  الثانوي "amenorrhea" .
و لإختصار الوقت و المجهود بدأت التواصل مع بعض الزملاء من إخصائي النساء و التوليد  مثل د.محمود زيدان لإمدادي بأحدث المراجع في هذا الموضوع ، و بالفعل أرسل لي كتبا مرجعية عالمية في هذا الموضوع ، و سأذكر بإذن الله تعالى باختصار أسماء بعض الكتب و روابط تحميلها و  بعض الحالات و الأمراض التي تسبب عدم الحيض سواء كان :
عدم الحيض الأولي (primary amenorrhea) أي لم تحض الأنثى أبدأ قبل الشكوى بعدم الحيض.
أو عدم الحيض الثانوي (secondary amenorrhea) أي كانت تحيض ثم انقطع الحيض لأسباب مختلفة.
أيضا بحثت في النت عن مقالات تناولت هذا الموضوع من قريب أو بعيد ، و وجدت فعلا أن هناك الكثير ممن تناوله بشكل معقول جدا كما في مقال  للأستاذ محمد بيومي ( لا أعرفه ) في جريدة الشعب سنة 2012  تقريبا و سوف بإذن الله أرفق رابط مقاله للإطلاع و إن كنت لا أوافق على كل ما فيه .
رابط مقال الاستاذ محمد بيومي :
https://goo.gl/sFck1S
و ستكون النقاط التي سوف أتناولها بمشيئة الله تعالى ( سواء ذكرت من قبل أو لم تذكر سابقا )  هي :
1- من هن اللائي لم يحضن ؟
هل هن فقط المرضع و المريضة و التي لم تحض قبل ذلك ؟
2- مراحل البلوغ و ما هي العلامات الأولية للبلوغ في البنات قبل الحيض
3- علاقة الارتياب في الآية 4 من سورة الطلاق " إِنِ ارْتَبْتُمْ" بما قبلها و بعدها .
4- علاقة آيات اليتامى في سورة النساء و نكاحهن و شروط إعطاء أموالهن لهن مثل بلوغهن النكاح.
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء : 6]
و ما معنى بلوغهن النكاح ؟ و هل يعرف بلوغ النكاح بالسن فقط ؟ أم بالمظاهر الدالة عليه سواء كان الحيض منه أو لا ؟
 و إذا كان الرشد ضرورة لتسليمهن أموالهن فهل يحق جماعهن قبل كل ذلك؟
و كيف يمنع إعطاء اليتيمة مالها إلا إذا بلغت النكاح و الرشد؟  و نقبل أن تحمل الصغيرة مسؤولية الزواج و أعباء الزواج و العلاقات الزوجية و الحمل و الولادة و الرضاعة و التربية ؟
5- كلمة النساء و مدلولها و الرجوع للآية :
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب : 59]
و هل الحجاب أي الجلباب يدنى على الأطفال ؟
أم على النساء ؟
6- الحديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ....
" روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال لها: يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه." انتهى النقل
و وجه الاستدلال في هذا البحث  هنا ليس في الذي يكشف من المرأة و لكن في التعبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى من بلغت المحيض إمرأة و جمعها نساء .
و هل لو لم تبلغ الأنثى المحيض و لكن ظهرت عليها كل علامات الأنثى مكتملة الأنوثة مثل الثديين و الأرداف ، هل لا يجب عليها تغطية ما يجب تغطيته سواء الوجه و الكفين أو غير ذلك ؟
و هل هنا كلمة امرأة عنت مجرد الأنثى مثل الطفلة ؟ أم المقصود الأنثى التي ظهرت عليها علامات البلوغ فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حتى قبل الحيض .
7- معنى كلمة نساء في معجم لسان العرب و انهغا جمع من غير لفظه للكلمة إمرأة .
8- سن البلوغ و الطفولة في الإسلام و بيان الاضطراب في غيره من الأنظمة لتحديد نقطة الفصل الزمنية في اعتبار نهاية الطفولة.
9- و قد يستجد في البحث نقاط أخرى تستحق التطرق إليها، أو من خلال مناقشات المتابعين سواء على العام او الخاص.
و الله ولي التوفيق.
د ابراهيم بدوي
استشاري المسالك البولية
مصر الاسكندرية
11/11/2018

تعليقات

التنقل السريع