مقال (1002) التعريف الأصولي للنسخ، وما يستفاد منه لتحديد شروط اعتبار
الآية القرآنية منسوخة.
بيان مصادر ما أقول سيكون في كتاب (حقيقة النسخ في القرآن) بإذن الله تعالى، وسأكتفي هنا بالسرد البسيط المختصر.
التعريف الأصولي:
1. النسخ هو رفعُ حكمٍ شرعيٍّ بحكمٍ شرعيٍّ
متأخر.
2. الشروط المستفادة من هذا التعريف:
·
الحكم المنسوخ
لا بد أن يكون حكما شرعيا عمليا وليس مجرد خبر.
·
النص الناسخ
لا بد أن يكون بدليل من الشارع.
·
زمن النص
الناسخ لا بد أن يكون بعد زمن النص المنسوخ.
·
كلمة الرفع
بلا تقييد تعني الرفع أي الإزالة الكلية النهائية للحكم، فلا هو رفع مؤقت، ولا رفع
جزئي.
أرجو من حضرات علماء الشريعة والإخوة والأصدقاء؛ من عنده اعتراض أو تصحيح أو إضافة فليتفضل
مشكورا ولا يبخل على الناس بعلمه وجهده في موضوع دقيق وشائك وأساسي.
سيكون المقال الثالث بإذن الله تعالى في التطبيق العملي على آيات أدعي
عليها بالنسخ، ولا تنطبق عليها الشروط السابقة.
د.إبراهيم أحمد علي بدوي
5/6/2026
رابط المقال (1001) مقدمة كتابي (حقيقة النسخ في القرآن الكريم).
https://ibrahimbadawy2014.blogspot.com/2026/06/blog-post.htm
l
مقال (1002) التعريف الأصولي للنسخ، وما يستفاد منه لتحديد شروط اعتبار الآية القرآنية منسوخة.
تعليقات
إرسال تعليق